وفيما وقفت عليه من كتبه، وتبعه جماعة ومنهم شيخنا الشهيد (1) الثاني.
ولعله في محله، لعدم دليل يعتد به عليها كلية، إلا في الطهارة خاصة، فلا بأس بها، وفاقا لجماعة.
لا لما قيل (2) من ظهور عبائر الجماعة في الاجماع عليها لمنعه بظهور عبارة الذكرى في تفرعها على التبعية مطلقا، فإن قلنا بها كذلك ثبتت، وإلا فلا (3).
ولا لما في المعالم (4) من أصالة الطهارة، ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه، وليس إلا النجاسة قبل السبي، وأما بعده فيجب المصير إليها، لعدم المخصص لها، لابتنائه على انحصار دليل النجاسة في الاجماع وعدم حجية الاستصحاب.
ويمنعان بوجود الاطلاق نصا وفتوى، كما مضى بالتبعية في الكفر، المقتضية للنجاسة، وخرج منه ما إذا أسلم أبواه أو أحدهما، ويبقى الباقي تحته مندرجا، وثبوت حجية الاستصحاب، بل لمنع شمول الاطلاق لمحل البحث، لاختصاصه بحكم التبادر وغيره بغير صورة سبي المسلم.
والاستصحاب إنما يكون حجة حيث يسلم عن المعارض، وفي محل البحث ليس بسالم، لمعارضة استصحاب النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي له، فكما أن الأول يقتضي بقاء نجاسة المسبي، فكذا الأخير يقتضي بقاء طهارة ملاقيه.
وهذا أيضا لا يخلو عن نظر، فإن الأول وارد على الثاني، فليقطع به إن