رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٥
المصرح به في المنتهى (١)، ونص الكتاب، قال الله سبحانه: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها (٢).
وليست بمنسوخة عندنا، وإطلاقه كغيره من الآيات يعم ما لو كان بغير عوض، وعليه الاجماع في المنتهى (٣).
وبعوض يأخذه الإمام منهم بلا خلاف، كما فيه، أو يعطيهم إياه، لضرورة أو غيرها.
خلافا للمنتهى فخصه بالضرورة ومنع غيرها، بل قال: يجب القتال والجهاد، لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله تعالى -: حتى يعطوا الجزية﴾ (4)، ولأن فيه صغارا وهوانا، أما مع الضرورة فإنما صرنا إلى الصغار دفعا لصغار أعظم منه من القتل والسبي والأسر، الذي يفضي إلى كفر الذرية، بخلاف غير الضرورة (5) انتهى.
ويمكن أن يقال: إن الآية الأولى أخص من الثانية، فلتكن عليها مقدمة.
ومراعاة المصلحة يغني عن التفصيل بين الضرورة وغيرها، إذ لو فرض وجودها في غير الضرورة جاز معها ولو في غيرها، كما جاز معها في حال الضرورة، فإن مناط الجواز المصلحة لا الضرورة، ومع فقدها لم يجز مطلقا.
نعم للتفصيل وجه في الوجوب لا الجواز، فعليه فيجب الدفع مع الضرورة، ولا مع عدمها وإن جاز، كما أن الحال في نفس الهدنة، كذلك

(١) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في المهادنة وأحكامها ج ٢ ص ٩٧٣ س ٣٤.
(٢) الأنفال: ٦١.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في المهادنة وأحكامها ج ٢ ص ٩٧٥ س ٢.
(٤) التوبة: ٢٩.
(٥) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في المهادنة ج 2 ص 975 س 17.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست