وفي الأول ما مر. ولو سلم فيخصص بما سبق.
وفي الثاني بأنه لنا لا علينا، إذ لولا جوازه لما فعله أولا.
وظاهر الحال وفحوى ما عرفت من الأخبار أن ردها بطريق المن لا الاستحقاق، كما من النبي - صلى الله عليه وآله - على كثير من المشركين، كما صرح به شيخنا في المسالك (1) والروضة (2) والمبسوط (3) ففصل بين من لم يرجع إلى الحق وإلى طاعة الإمام فالأول، ومن رجع إلى طاعة الإمام فالثاني.
واستوجهه في المهذب شرح الكتاب فقال: هو الوجه استنادا إلى فعل علي - عليه السلام -، فإنه لم يقسم أموال البصرة حيث لم يرجعوا إلى طاعته، وقسم ما غنموه إلى أهل الشام، وكلما ورد من منع القسمة فإنه في واقعة البصرة (4). ونحوهما الشهيد في الدروس (5)، بل ظاهره انحصار الخلاف في الأول، حيث أفتى في الثاني بالمنع من غير نقل خلاف، ثم نقل الخلاف في الأول.
وفيه نظر، فإن ظاهر كلمة الأصحاب المجوزين والمانعين الاطلاق، من غير تفصيل، وفي المختلف اختصاصه بالمبسوط (6).
وكيف كان، فالمختار الأول، لما مر، مضافا إلى مرسل آخر مروي في المبسوط فقال: وروى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه