بينهم أجده، وفي صريح الشرائع (1) والتحرير (2) الاجماع عليه، لكن في الروضة عزاه إلى المشهور (3)، مؤذنا بوجود خلاف فيه، كما صرح به أخيرا، وفاقا للدروس (4)، لكن عزاه إلى الشذوذ، معربين عن الاجماع أيضا، والمخالف غير معروف، ولا منقول إلا في المختلف، فنقل فيه عن العماني بعد اختياره المنع.
قال: وقال بعض الشيعة أن الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم.
قال: واحتجوا بقول أمير المؤمنين - عليه السلام - للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلوا بها؟ فقال لهم: أما قولكم: إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله - صلى الله عليه وآله - على أهل مكة، ولو شاء لسباهم، كما لو شاء النبي - صلى الله عليه وآله - أن يسبي نساء أهل مكة لسباهم (5).
أقول: وظاهر عبارته المزبورة أن القائل غير واحد من الشيعة، وهو أيضا ظاهر جملة من الأخبار المستفيضة، غير الرواية المزبورة مروية في التهذيب وغيره.
منها: لسيرة علي - عليه السلام - في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، أنه علم أن للقوم دولة، فلو سباهم لسبيت شيعته قلت: فأخبرني عن القائم - عليه السلام - أيسير بسيرته؟ قال: إن عليا