والمنتهى (1) والتلخيص (2) والمهذب (3)، ولم أعثر على نص على أصل هذه الابدال مطلقا، وبذلك اعترف جماعة (4).
وربما استدل لها على التخيير ببعض الصحاح المتقدمة في الوقاع بعد المشعر، فإن فيه: إن عليه دما يهريقه، وهو بإطلاقه يشمل البقرة أيضا.
وفيه أنه في الأخبار ظاهر في الشاة، ولو يسلم فيشمل البدنة أيضا.
ومقتضى الاطلاق جواز العدول إلى الآخرين مطلقا، وليس كذلك فإن الترتيب بينها وبين الآخرين ثابت بلا خلاف.
ولو سلم فمقتضى الأصول في الجمع بينه وبين الأدلة المتضمنة للبدنة التقييد بها.
وأما الاستدلال عليه بالخبر المتقدم بعدهما ثمة المتضمن لقوله: (إن وقع عليها بشهوة) إلى آخره فأوضح حالا في الفساد، غني وجهه عن البيان.
وربما استدل على ذلك بالخبر: عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاء آخر فسأله عنها؟ فقال: عليه بقرة، ثم جاء آخر؟ فقال: عليك شاة، فقلت بعد ما قاموا: أصلحك الله تعالى كيف قلت: عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر عليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة (5).
وهو بعد الاغماض عن ضعف السند بالجهالة وعدم انطباقه على القول