رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٨
باستتباع الحج، ووجوب طواف النساء وعدمهما، ومن الأصل، والخروج عن النصوص، ولزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج، أما تأخير الحج إلى قابل والآتيان به مع فساد عمرته، وهو يستلزم عدم فساده مع الاتيان بجميع أفعاله، والتجنب فيه عن المفسد، أو انتقاله إلى الأفراد، وإذا انتقل إلى الأفراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة، فيجب لها طواف النساء. وفي جميع ذلك إشكال (1)، انتهى.
ولكن ظاهر جماعة - كالمحقق الثاني (2) وفخر الاسلام حاكيا له عن والده (3) - أنه لا إشكال في فساد العمرة المتمتع بها، وإنما هو في فساد حجها بفسادها من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام آخر، والأصل صحته، والبراءة عن القضاء.
وكأن عدم إشكالهم في فسادها لعدم الخلاف فيه، وإلا فالنصوص مختصة بالمفردة دونها، كما مضى.
وحينئذ فالتعميم أقوى، وفاقا للحلبيين (4) فيما حكي عنهما (5).
وحيث فسدت العمرة المتمتع بها، فالأظهر فساد حجها أيضا، لما مر من الارتباط، وفساد الوجه الآخر، لأن حج المتمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه.

(١) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٤٠٧ س ٢٢.
(٢) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٣ ص ٣٥٠.
(٣) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في الاستمتاع بالنساء ج ١ ص ٣٤٧.
(٤) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الكفارات ص ٢٠٣، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 23.
(5) في (مش) توجد زيادة: قيل: وربما اشعر به الصحيح: عن رجل وقع على امرأة ولم يقصر، قال: لينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون يثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه. (×) فإن الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي (× ×). وفيه نظر، فإن الوقاع بعد السعي وقبل التقصير لا يوجب البدنة خاصة بمقتضى الصحيحة وغيرها فكيف ينثلم الفساد: بل الحج، والفحوى لو تمسك بها إنما يكون حجة لو قلنا بحجية أصلها، وإلا كما هنا فلا. وكذا إن ادعي إطلاقها لما إذا لم يسع المتبادر منه قبل القصر بعد السعي.
(×) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 270.
(× ×) قاله سيد السند في مداركه: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 423.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست