باستتباع الحج، ووجوب طواف النساء وعدمهما، ومن الأصل، والخروج عن النصوص، ولزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج، أما تأخير الحج إلى قابل والآتيان به مع فساد عمرته، وهو يستلزم عدم فساده مع الاتيان بجميع أفعاله، والتجنب فيه عن المفسد، أو انتقاله إلى الأفراد، وإذا انتقل إلى الأفراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة، فيجب لها طواف النساء. وفي جميع ذلك إشكال (1)، انتهى.
ولكن ظاهر جماعة - كالمحقق الثاني (2) وفخر الاسلام حاكيا له عن والده (3) - أنه لا إشكال في فساد العمرة المتمتع بها، وإنما هو في فساد حجها بفسادها من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام آخر، والأصل صحته، والبراءة عن القضاء.
وكأن عدم إشكالهم في فسادها لعدم الخلاف فيه، وإلا فالنصوص مختصة بالمفردة دونها، كما مضى.
وحينئذ فالتعميم أقوى، وفاقا للحلبيين (4) فيما حكي عنهما (5).
وحيث فسدت العمرة المتمتع بها، فالأظهر فساد حجها أيضا، لما مر من الارتباط، وفساد الوجه الآخر، لأن حج المتمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه.