وليس في المتن وكلام الشيخ والأكثر - كما قيل (1) - تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، ولا وجوب التفريق.
وقطع الفاضل في القواعد والشهيدان - كما قيل (2) - بالوجوب.
ومستندهم غير واضح، لخلو الأخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية، مع كون المقام مقام الحاجة.
وربما يستدل لهم بأنه لا يجوز انشاء إحرام آخر قبل إكمال الأول، كما مر.
وفيه نظر، لقوة احتمال اختصاص ذلك بالاحرام الصحيح دون الفاسد.
ثم إن ظاهر الأخبار تعين القضاء في التداخل ولزوم الصبر إليه، ولا ريب أنه أحوط، ولو قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير المقام.
خلافا لجماعة فجعلوه أفضل (3).