ولعله للخبر: في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وإن لم ينزل (1).
وإطلاقه ينزل على التقبيل بشهوة، لما مر، وهو صريح في لزوم البدنة مع عدم الامناء.
والحسنة ظاهرة في اشتراطه بالمفهوم الضعيف، واللازم دفع الظاهر بالنص.
وضعف السند لعله مجبور بعمل الأكثر، مع أن ضعفه بسهل - وهو سهل - وبالبطائني، وقد ادعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بخبره (2).
هذا إن قبلها بشهوة، وإن قبلها بغير شهوة فشاة، للحسنة المتقدمة السالمة عما يصلح للمعارضة، سوى إطلاق الصحيح وغيره، وقد مر اختصاصه بحكم السياق وغيره بالتقبيل بشهوة.
فتلخص مما اخترناه في المسألة واستفدناه من الجمع بين أخبارها أنه لو قبلها بغير شهوة فشاة مطلقا، وبشهوة جزور كذلك أمنى أو لا، وفاقا للنهاية (3) والمبسوط (4) والشرائع (5) والقواعد (6) والتحرير (7) والدروس (8)، وفيه التصريح بالتعميم للامناء، وعدمه في لزوم البدنة.
وفي المسألة أقوال أخر منها لزوم البدنة مطلقا، كما عن الصدوق (9)