وهو نادر، ومستنده مع ذلك غير واضح، عدا ما ادعاه من الاجماع على لزومها على من واقع قبل طواف النساء، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين (1)، للأخبار المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره بذلك (2).
وفيهما نظر، لمنع الاجماع، وشموله لمحل النزاع فإن القدر المتحقق من الفتاوى المتفقة عليه هو الوقاع قبل مجاورة النصف، وكذلك الأخبار، مع ضعف سند أكثرها، بل المتبادر من إطلاقها إنما هو الوقاع قبل الشروع لا بعده.
وإنما استفيد حكمه من الاجماع الظاهر، المستفاد من جملة من العبائر (3) على نفي الكفارة بعد الخمسة الأشواط، وخصوص الحسن - كالصحيح، بل قيل: صحيح (4) -: عن رجل كان عليه طواف النساء فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزل فنقض، ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعد، وإن كان طاف طواف النساء فطاف عنه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا (5). وفحوى الخبر الآتي.
والقدح فيهما سندا بعدم الصحة - بل الضعف في الثاني ودلالة في الأول