الحرم هو الذي إفادة الحرمة والأمن، وللاجماع، كما في ظاهر المدارك (1) والذخيرة (2)، وصريح المحكي عن المنتهى (3) والتذكرة (4).
قيل: وعن أحمد في رواية لا ضمان، ومنه أن يرميه وهما في الحل ودخل الصيد في الحرم ثم أصابه السهم، كما في التذكرة (5).
وأما الثاني: فللاجماع، كما في الكتب المتقدمة، والحسن، بل الصحيح: في ذلك فقال: عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (6).
قيل: ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية (7).
وأما الثالث: فللاجماع، كما عن الخلاف (8) والجواهر (9)، وتغليب الحرام.
وأما الباقيان: فللاجماع، كما عنهما في الأول، وعن التذكرة (10) والمنتهى (11) في العكس، وتغليب الحرام.