وفي الجميع نظر، فالأول بمنع الأصل وإن اشتهر، ثم الفرع، إذ لا دليل عليه سوى القياس، مع أن ظاهر جملة من النصوص الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الصيد والميتة، الآمرة بأكل الصيد بملك المحرم الصيد ولو في الضرورة، لتعليلها بأنه يأكل من ماله، فلولا أنه يملكه لما صح التعليل بالكلية.
ومنع الثاني، أولا: بمنع كون الصيد فيه اسما، لعدم وضوح دليل عليه.
وثانيا: بأن المتبادر منه على تقدير الإسمية غير التملك من سائر التصرفات، كالاصطياد والذبح والأكل ونحوها.
وثالثا: بأنه إن تم فإنما مفاده حرمة التملك والاستبقاء، فلا يفيد فسادا، إلا إذا اقتضى النهي الفساد وكان ذاكرا، وبمنع الاقتضاء.
ولو سلم، فالدليل أخص من المدعى فإنه قد ينسى.
والثالث: بمنع الاجماع، لعدم ظهوره من الكتاب ظهورا يعتد به يعتمد عليه.
والخبر ضعيف السند، ومع ذلك فمفاده وجوب الارسال بعد دخول الحرم لا بعد الاحرام.
قيل: وعليه اقتصر في النهاية (1)، ومع ذلك فكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع.
فانحصر الدليل في الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة، ولعله كاف في المسألة، ولولاه لكان القول ببقاء الملك - وإن وجب الارسال،