دلالة رواية سليمان.
ولا حجة في الأول بعد قيام الدليل الظاهر، سيما مع ضعفه في نفسه بمنع كون الشاة أقوى وأشق من الارسال، بل هي أسهل على أكثر الناس، لتوقفه على تحصيل الإناث والذكور، وتحري زمن الحمل، ومراجعته إلى حين النتاج، وصرفه إلى الكعبة وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة، كما نبه عليه شيخنا في الروضة (1)، فمنع تفسير المتأخرين للعبارة من هذه الجهة، لكن وافقهم في المذهب.
قال: لا لذلك، بل لأن الشاة تجب أن تكون مجزية هنا بطريق أولى، لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، فيكون كبعض أفراد الواجب والارسال أقله، ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله، وهو هنا الأمران الأخيران، يعني الاطعام، ثم الصيام من حيث البدل العام لا الخاص، لقصوره عن الدلالة، لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى.
وفيه: أنه مبني على جواز الشاة مع التمكن عن الارسال، وفيه منع مع مخالفته في الظاهر الاجماع فتوى ونصا، ومع ذلك فبدلية الأخيرين عن الارسال بالبدل العام يتوقف على العجز عن أفراد الواجب كلها حتى الشاة، كما فرضه، والفرض خلافه، وهو التمكن منها.
وحينئذ، فلا يتبدل الأخيران عن الارسال أيضا ولو بالبدل العام.
وبالجملة: المفروض بدليتهما عن الارسال مع التمكن من الشاة، وما ذكره على فرض تماميته إنما تفيد بدليتهما عنه مع العجز عنها، وهو غير محل النزاع.