ولعله يوافقه ما عن الأزهري أنه قال: أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال: كل ما عب وهدر فهو حمام، يدخل فيه القماري والدباسي والفواخت، سواء كانت مطوقة، أو غيرها، ألفة، أو وحشية.
ثم قال: والعرب تسمي كل مطوق حماما (1).
وجعله المحقق الثاني أعرف بين أهل اللغة (2)، مع أن المحكي عن أكثرهم كالصحاح وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي (3) وغيرها ما أشار إليه بقول:
(وقيل: كل مطوق) قيل: وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة عن الأصمعي قال: مثل القمري والفاختة وأشباههما وقال الجوهري: من نحو الفواخت والقماري وساق حر والقطاة والوراشين وأشباه ذلك، قال: وعند العامة أنها الدواجن فقط (4).
وعن بعضهم المراد بالطوق: الخضرة، أو الحمرة، أو السواد المحيط بعنق الحمامة (5).
نعم التفسير الأول أعرف بين الفقهاء، إذ لم أر مفسرا بهذا قبل الماتن أصلا وبعده أيضا إلا الشهيد في الدروس، ففسره به حتما (6)، وفي اللمعة مرددا بينه وبين التفسير الأول، فقال: وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما يعب الماء (7)، وكذا الفاضل في القواعد (8).