ثم ما ذكره من قصور دلالة الخاص - يعني رواية سليمان تبعا للمتأخرين - إن أراد به القصور عن الصراحة، فمسلم، لكن الظهور كاف، وإن أراد به القصور عنه أيضا فممنوع، ولذا اعترف بالظهور في صدر عبارته التي لم ننقله هنا.
فقال بعد نقل نحو عبارة الماتن من اللمعة: كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية وتبعه الجماعة، وظاهره أن في كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ثم استشكل باستبعاد المتأخرين (1).
وفيه ما عرفته من ضعفه في نفسه، مضافا إلى ما قاله مضافا إلى ابتنائه إلى ضعف دلالة الرواية، وتوقفها على إرادة المشابه في المقدار والكيفية، دون ثبوت أصل الكفارة خاصة، وهو قد اعترف بظهورها في ما عدا الثاني.
وهو كاف، إذ لا يشترط في الدلالة الصراحة، ويعضده فهم الجماعة، ولذا أفتوا بإطلاقها، كما ذكره، مشعرا بوفاقهم واتفاقهم، إلا النادر على ثبوت البدلين الأخيرين.
مع أنه لا حجة لهم سوى الرواية والحكم ببدليتهما هنا، تبعا للرواية العامة ببدليتهما عن الشاة حيث تعذرت، موقوف أولا: على كون المبدل منه الشاة، وليس كذلك، بل هو الارسال، وثانيا: على تعذرها والفرض إمكانها، كما عرفته.
ومما ذكرنا تبين أن الحق ما عليه المفيد (2) والحلي (3) وسائر الجماعة،