ثم أنه لا ريب في الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الاتلاف أو كان المتلف هو المالك. أما لو كان غيرهما ففي ثبوت الاستواء أيضا فلا تجب إلا الفداء، أو الفرق بوجوبه مع ضمان القيمة للمالك كما أفتى به شيخنا في المسالك (1) إشكال، من الأصول، وإطلاق الفتاوى، والنصوص بخصوص الفداء دون غيره. والاحتياط واضح.
وهل يختص الاستواء المزبور بالمحل، أم يعمه والمحرم حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني ومع الفداء على الأول؟ إشكال، من إطلاق النص والفتوى باجتماع الأمرين، إذ جنى على الحمامة في الحرم، من غير فرق بين الأهلي منها أو الحرمي، ومن أن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة الحرم والاحرام، فيلزمه الأمران كل بسببه.
وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة لكونه صيدا منع عنه المحرم. وأما الأهلي منها فلا منع فيها إلا من جهة الحرم، لأن من دخله كان آمنا، ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الفرض، فضلا عن الحكم فيه بأحد الطرفين، أو التوقف فيه والاشكال.
والأقرب من وجهي الاشكال الأول، لقوة دليله، مضافا إلى التصريح:
في حمامة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير (2) وهو كما ترى صريح في الفرق بين المحرم والمحل في الحمام الأهلي إذا قتلاه في الحرم، لا يجابه الشاة فيه على الأول، والقيمة على الثاني.
نعم ظاهره عدم وجوب القيمة على المحرم، إلا أن سبيله سبيل كثير من