ما في بيض النعام، وهذا فيه احتمال (1).
أقول: وكذا المرسل: يصنع في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل، ولكنه فيه أبعد.
وعن المنتهى: عندي في ذلك تردد، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل ولا يجب الشاة كاملة، بل صغيرة على ما بيناه، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه.
قال: والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين، والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام (2). ونحوه التحرير (3) والتذكرة (4) والمختلف (5).
وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره الحلي.
قال: وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز، فإن ذلك غير معقول.
ثم لما كان ظاهر كلام الحلي أن الأخبار وردت به.
رده بأنها لم ترد بما قاله. نعم روى سليمان بن خالد، وذكر ما في النكت.
قال: ولكن إيجاب الكفارة كما تجب في النعام لا يقتضي المساواة في القدر.
أقول: وعلى منهاجه سلك المتأخرون، ومرجعه إلى الاستبعاد، ومنع