بعضها (1)، وبالثمن، كما في آخر (2)، وبمثله في ثالث (3)، وبأفضل منه في رابع (4)، وبدرهم وشبهه في خامس (5).
والأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم ومن القيمة السوقية، وفاقا للمنتهى (6) والتذكرة (7)، وإن كان في تعينه في وجوب الزائد نظر، لاطلاق الأصحاب وجوب الدرهم، من غير التفات إلى القيمة السوقية.
ولعله لظهور أن تقويم الحمامة فيما مر من الأخبار ليس لأنه قيمتها السوقية يومئذ، لبعد اتفاق تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقومين لها ولو بمكة خاصة وفي جميع أعصار الأئمة - عليهم السلام - التي صدرت عنهم الأخبار، بل الظاهر أن تقويمها بذلك إنما هو تقويم شرعي ليضبط المدار.
ويشهد لذلك سؤال بعض الرواة عن قيمة الحمامة وقدرها عنهم، وجوابهم - عليهم السلام - له بذلك المقدار، ولو كان المراد القيمة السوقية لما كان للسؤال عنهم - عليهم السلام - وجه ولا لجوابهم. فتأمل جدا.
وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلأصالة عدم تداخل الأسباب، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعم حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس