قيامة عادلة (على البر) كما في عبائر جمع (1)، أو الطعام المطلق، كما في عبائر آخرين (2) والنصوص. وهو الأظهر، وإن كان الأول أحوط أخذا بالمتيقن.
(وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين) على الأشهر، كما في كلام جمع (3) والصحيح (4)، أو مد، كما في كلام آخرين (5)، وكثير من النصوص وفيها الصحيح (6) وغيره.
وهو أظهر، حملا للظاهر على النص، وعليه يحمل أيضا ما أطلق فيه الاطعام من الفتاوى والنصوص، وإن كان فيها الصحيح وغيره حمل المطلق على المقيد.
(ولا يلزمه) إنفاق (ما زاد) من قيمتها (عن ستين) مسكينا، بل له الزائد (ولا ما يزاد عن قيمتها) إن نقصت عن الوفاء بالستين بلا خلاف، إلا ممن أطلق إطعام ستين تبعا لاطلاق ما مر من النصوص.
وفيه: أنه يجب تقييده بنحو الصحيح: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام