يوما.
خلافا للعماني (1) والصدوق (2) فثمانية عشر يوما مطلقا، للصحاح وغيرها: فإن لم يقدر على أن يتصدق فليصم ثمانية عشر يوما (3).
وهو حسن، لولا الأخبار الأولة المصرحة بصوم الستين بعد العجز عن الصدقة، المعتضدة - زيادة على الشهرة - بالاجماعات المنقولة والاحتياط اللازم في الشريعة، بناء على أن الجمع بين الأخبار يمكن بأحد وجهين، من حمل الأخبار السابقة على الفضيلة والأخيرة على الاجزاء، أو تقييد هذه بما إذا عجز عن صوم الستين والسابقة على ما إذا قدر عليه.
وبعد تعارض الحملين وتساويهما يجب الأخذ بما يحصل به البراءة اليقينية، للاجماع على ثبوت اشتغال الذمة بشئ من الصوم في الجملة، بعد العجز عن الصدقة.
هذا على تقدير القول بتساوي الحملين، وإلا فالظاهر رجحان الثاني، لأنه من قبيل التقييد والأول من قبيل المجاز.
وإذا تعارضا فالأول أولى بالترجيح على الأشهر الأقوى، سيما مع اعتضاده هنا بالشهرة وغيرها.
ومن هنا يتضح المستند، لقوله: (فإن عجز صام ثمانية عشر يوما).
ومحصله الجمع بين النصوص، مضافا إلى أن في صريح الغنية (4) وظاهر