الأول، وبعض المعتبرة المنجبرة بفتوى الجماعة، وحكايات الاجماع المتقدمة في الثاني.
وفيه: عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قال: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (1).
ويؤيده ما قيل: من أن الشاة مثله من النعم، وهو أولى بذلك من الأرنب (2).
قيل: فإن عجز عن الشاة استغفر الله تعالى ولا بدل لها، وفاقا للمحقق والصدوقين وابن الجنيد وابن أبي عقيل، للأصل من غير معارض (3).
وفيه نظر، لوجود المعارض، وهو الصحاح المتقدمة، المتضمنة بعضها لقوله - عليه السلام -: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم (4). فإن الجزاء متناول للجميع.
وآخر منها قوله: ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (5). فإنه متناول أيضا للجميع.
ونحوهما قوله - عليه السلام - في آخر منها: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل إطعام مسكين مدا (6).