القرآن للدلالة، كما عدلنا في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (1) عن مدلول الواو، وهو الجمعية إلى التخيير ما صورته:
وفيه نظر، لأنا نمنع أنه عدول عن الظاهر، بل عدول عن النص، وهو غير جائز، لأن لفظ (أو) يحتمل أمرين: أحدهما أظهر، وهو التخيير، بل هو نص في التخيير، كما قال علماء العربية.
ثم قال: سلمنا، لكن نمنع وجود الدلالة الموجبة للعدول عن الظاهر، لجواز أن يراد بالترتيب في الرواية الأفضلية لا الوجوب، والتخيير في الآية لا ينافي أفضلية الترتيب (2).
وفيما ذكره من الجواب نظر.
أما الثاني: فلأن جواز إرادته الأفضلية من الترتيب الوارد في الروايات لا ينافي ظهورها فيه.
نعم هو محتمل خلاف الظاهر.
وأما الأول: فلأن وضعها للتخيير لا يستلزم نصيته، إلا بعد ثبوت صحة ما ذكره من عدم احتمالها أمرين أحدهما أظهر وهو التخيير، ولم يثبت، بل الثابت خلافه، لظهور شيوع استعمالها فيما عدا التخيير من التنويع.
ولذا أن عامة متأخري الأصحاب، بل كافتهم عداه، لم يدعو سوى ظهورها في التخيير لا صراحتها فيه.
بل زاد بعض متأخريهم فادعى إجمالها، وعدم ظهورها فيه، وإنما استدل على هذا القول بالأصل، فقال: للأصل، مع احتمال (أو) للتخيير، أو