الكنز (1) الاجماع.
واعلم أنه لو انكسر البر عن القدر الذي يجب دفعه إلى مسكين، دفع ذلك إليه وصام عن الناقص يوما بلا خلاف يعلم، كما في التذكرة (2) والمنتهى (3) مشعرين بدعوى الاجماع. وهو الحجة إن تم.
لا ما قيل: من أن صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن بشغل الذمة، فيجب إكمال اليوم (4) فإنه مع ما فيه من النظر يدفعه: أن مقتضى النصوص أن صيام اليوم إنما يجب بدلا عن نصف الصاع، وهو غير متحقق هنا.
ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان، للأصل، والنص، فإذا زادت الأمداد على الشهرين، فليس عليه أكثر منه، وفي الغنية الاجماع (5)، ولا الناقص عنهما إن نقص البدل، وفاقا لظاهر الأكثر، وصريح جمع، للأصل، وظاهر الأخبار.
خلافا لآخرين، فيصوم الستين مطلقا، وهو أحوط وأولى، وإن كان الأول أقوى.
ولو عجز عن الستين فهل يجب الثمانية عشر ويكفي مطلقا، أم يشترط العجز عن الزائد عنها، وإلا فيجب الزائد أيضا، وجهان، ولعل الأول أقوى، وإن كان الثاني أحوط وأولى.
ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الآخر، فأقوى الاحتمالات