من أنه قالوا: وإذا أطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير، الذكر كان أو الأنثى (1).
وربما أشعرت هذه العبارة بأن هذا الاطلاق ليس من جهة الوضع اللغوي، وإنها هو اصطلاح المتشرعة.
لكن في مجمع البحرين بعد ذكر البدنة: وإنما سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها، وتقع على الجمل والناقة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء (2).
أقول: ويعضده ما تقدم.
وكيف كان، فلا ريب إن اختيار الأنثى مع الامكان أحوط وأولى، وإن كان إجزاء الذكر أيضا أقوى.
ثم لما كانت البدنة اسما لما تهدى اعتبر في مفهومها السن المعتبر في الهدي.
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى إجزاء البدنة مطلقا، سواء وافقت النعامة وماثلته في الصغر والكبر وغيرهما، أم لا.
خلافا للمنقول عن التذكرة فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه، ففي الصغير إبل في سنة، وفي الكبير كذلك، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى (3).
ولم نقف على دليله، سوى إطلاق الآية باعتبار المماثلة، ولا ريب أنه أحوط، وإن كان في تعينه نظر.
(فإن لم يجد) البدنة وعجز عنها (فض الثمن البدنة) بعد تقويمها