المقنع (1) والفقيه (2) والغنية (3) والكافي (4) والجامع (5)، للرضوي (6).
وفي مقاومته لما سبق ضعف. فالأصح ما في المتن، مع خلو ما عدا الأخير من المستند.
إلا ما ربما يقال: من أن القول: (بتمر) لكونه من الطعام، وأنه ليس جرادا.
وفيهما ضعف، سيما في مقابلة النص، ومورده كالمتن الزنبور الواحد، فالمتعدد والكثير خال عن النص، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل.
ويحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها.
وهنا أقوال أخر، منها لزوم صاع في المتعدد، كما عن الحلبي (7)، وشاة في الكثير منه، كما عنه وعن الغنية (8) والمهذب (9) والتلخيص، أو مد من طعام، أو تمر، كما عن المقنعة (10) وجمل العلم والعمل (11) والتحرير (12)، ونحوه عن المراسم (13)، إلا في مد من طعام فلم يذكر فيه.