سيما وقد تعدوا عن مورده الذي هو القتل في الحرم إلى مسألتنا هنا. فتأمل جدا.
نعم في الرضوي: ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة، ولا بأس برمي الحدأة، وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا (1).
ولا ريب أنه أحوط.
بقي الكلام في حرمة قتله، ولا ريب فيها على القول بلزوم الكفارة، ويشكل فيها على القول بالعدم من الأصل، بناء على المختار، من اختصاص الصيد المحرم في الكتاب والسنة بالمحلل، ومن ورود النهي عن قتله إذا لم يرده فيما مر من الصحيح وغيره.
لكنه فيهما يعم الأسد وغيره، ولم أعثر بقائله، مضافا إلى ورود مثله في الحية، وقد عرفت أنه محمول على الكراهة.
فالقول بها أيضا هنا لا يخلو عن قوة، سيما وأن ظاهر جماعة التلازم هنا بين نفي الكفارة وثبوت إباحة القتل، وبالعكس، كالفاضل في المنتهى (2) والمختلف (3) وغيره.
وأما العبارة فمساقها يحتمل القول بالإباحة وبالحرمة، وكأنه في الأخير أظهر دلالة، كما لا يخفى على من تدبره.
وتحتمل ثالثا: وهو التوقف بينهما، ولا ريب أنه بحسب العمل، بل الفتوى، لعموم الصحيح السابق الناهي عن قتل الدواب إلا ما مضى أحوط وأولى.