مقطوع بها ولا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه النهاية إيرادا لا اعتقادا، لأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر، كثيرا مما يورد في أشياء غير معمول عليها، والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية (1).
وأول من رده الفاضل في المختلف، فقال بعد نقل هذه الأخبار: وهذه الأخبار ظاهرة ومشهورة صحيحة السند عمل بها أكثر العلماء، فكيف يجعل ذلك شاذا من غير دليل! وهل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلة ومدارك أحكام الشرع (2)؟. وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين، معربين عن الأكثر بأنهم الكليني والصدوق والقاضي والشيخ نفسه في المبسوط (3).
وهو حسن، إلا أن تعداد الكليني والصدوق منهم مبني على ظهور الأخبار، عدا الصحيح الأول عندهما في محل البحث، وهو محل نظر، ولم يرد بالصحيح الأول الذي هو ظاهر فيه.
وروايتهما للأخبار غير معلوم فهمهما منها ما يتعلق بالبحث، فلعلهما فهما منها ما يختص ببحث الصد والحصر، كما مر.
ووافقنا على التأمل في دلالة ما عدا الأول على الحكم في محل البحث بعض فضلاء المتأخرين.