فقال بعد نقل القول بكون الاجتناب عما يجتنبه المحرم على الوجوب - كما هو ظاهر الشيخ (1) والقاضي (2)، للأمر به في الخبر المتقدم، مع التصريح بتحريمه عليه كما يحرم على المحرم في الصحيح الآخر، وقريب منه في السند - ما لفظه: وربما ينازع فيه لعدم وضوح العموم في الروايتين بالنسبة إلى التطوع (3) انتهى.
وهو حسن، إلا أنه يكفي في الوجوب تضمن الصحيح الأول، الذي هو نص في محل البحث اجتناب علي - عليه السلام - ما يجتنبه المحرم، وهو وإن لم يفد بنفسه الوجوب بالنسبة إلينا، بناء على عدم وجوب التأسي من أصله، إلا أن بعد انضمام الأصل من توقيفية العبادة ولزوم الاقتصار فيها على ما ورد به الشريعة يقتضي ذلك، لأن المعهود والمأثور في الصحيحة من فعل علي - عليه السلام - هذه العبادة إنما هو على الكيفية المزبورة المتضمنة لاجتنابه فيها ما يجتنبه المحرم بالكلية.
لكن مفاد هذا التحقيق الوجوب الشرطي، بمعنى أن هذه العبادة لا تؤدى إلا بالكفية المزبورة، لا الشرعي الذي يترتب عليه الكفارة.
ومن هنا يظهر وجه النظر فيما يحكى عن ظاهر الشيخ (4) والقاضي (5) في لزوم الكفارة لو فعل ما يحرم على المحرم، وتبعهما الفاضلان هنا وفي الشرائع (6) والقواعد (7) (لكن) قالا: (يكفر لو أتي بما يكفر له المحرم