حتى يبلغ) الهدي (محله، و) أنه (لا يلبي).
أظهرها دلالة على ذلك، الصحيح: إن عليا - عليه السلام - وابن عباس كانا يبعثان هديهما من المدينة، ثم ينحران إن بعثا بهما من أفق من الآفاق، وأعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا (1).
وقريب منه آخر: عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا؟ قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة (2).
لكنه كباقي الأخبار يحتمل الاختصاص بالمصدود والمحصور، لمكان التعليل فيه، وإن بعد بالإضافة إلى قوله في الصدر: (تطوعا)، لقبوله التنزيل على ما يوافق التعليل، ويلائمه من الاختصاص بالمصدود، ولا كلام في الحكم فيه، ولا في المحصور.
لكن ظاهر متأخري الأصحاب الاتفاق على عمومها للمسألة، بل اختصاصها بها حيث استدلوا بها للحكم فيها، مدعين اشتهارها بين الأصحاب، رادين بذلك على الحلي، حيث أنكر الحكم في المسألة بعد أن نقله عن الشيخ في النهاية.
قائلا: بأنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية، ولا دلالة من كتاب ولا سنة