عليه الحلق حتى يقضي المناسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (1).
وفي المرسل: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وأحل مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن شاء لا يجب عليه الحج.
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كان حجته فريضة، أو سنة (2).
وهل الأمر بذبح الهدي مكان الصد للوجوب هو الأصل فيه، أم للرخصة، لقوة احتمال وروده مورد توهم وجوب البعث كالحصر؟
وجهان، بل قولان، فظاهر الخبر الأخير - كالخبر المتقدم عليه - توقف الاحلال على التقصير، كما في القواعد (3) وعن المراسم (4) وفي الغنية (5) وعن الكافي (6)، إلا أن فيهما (الحلق) بدل (التقصير)، واختاره الشهيدان (7)، لكن مخيرين بينهما.
ولا وجه له ولا لما سبقه من اعتبار الحلق، لعدم دليل عليه، عدا رواية