فليحمل الرضوي على الاستحباب، مضافا إلى قصوره في نفسه.
ولكن العمل به أحوط، سيما مع إمكان التأمل في أكثر أدلة الأكثر، بمعارضة الأصل، واستصحاب بقاء حكم الاحرام، وهو أخص، كما مر، فليقدم.
وعدم وضوح دليل نقل الاجماع، سيما من الحلي، وقصور دلالة الصحيح وغيره عن التصريح بسقوط هدي التحلل.
وعلى تقديره فلعله لما فيهما من الاشتراط، أي قوله: (فحلني من حيث حبستني)، بناء على أن المختار من أن فائدته سقوطه، كما مر.
ونحوهما في قصور الدلالة ما قيل من الصحيح (1): خرج الحسين - عليه السلام - معتمرا وقد ساق بدنة، حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها، ثم أقبل فجاء فضرب الباب (2).
لعدم وضوح ظهوره في الاكتفاء بما ساقه، مضافا إلى ما قيل: من احتمال أن لا يكون أحرم (3). فتأمل.
وفي الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما (4).
يعني لا إن وجب بالاشعار أو التقليد.
ولعل الفرق لأنه وجب بالاحرام فاتحد السبب، ولظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر، لا الواجب بنذر أو شبهه.