يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة (1).
فإنه مع التصريح في صدره بأن لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع عن الزيادة، بل سئل عنها على حدة، وهو - عليه السلام - قد قرره على فهمه، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بأن لكل عشرة عمرة.
(و) لأجله (قيل): بصحة الاتباع إذا كان بينهما (عشرة أيام) والقائل جماعة، كالشيخ في قوله الثاني، بل في جميع كتبه، كما قيل (2)، والمهذب (3) والجامع (4) والاصباح (5)، وهو خيرة الفاضل في التحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) والارشاد (9).
ولا بأس به لو صح السند، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار فيما دون العشرة، بل سبيله سبيل الأخبار السابقة.
إلا أن يقال: إن سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه، وهو غير بعيد، إلا أن السند ضعيف.
(وقيل): كما عن العماني خاصة (10) إنه (لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة) لما عرفته مع الجواب عنه مفصلا، فلا نعيدهما.