باقي الأصحاب فهم بين مصرح بالوجوب، كالشيخ في التهذيبين (1) والخلاف (3) والشهيدين في الدروس (3) والمسالك (4) والروضة (5).
وبالملزوم، كالحلي (6) فيما حكي، أو أمر به كالشيخ في النهاية (7) والحلي في السرائر (8) والفاضل في التحرير (9) والقواعد (10) وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه إجماع الطائفة (11).
وحينئذ فتكون الرواية حجة، ويقيد بها الأصل والصحيحان، بحمل الشئ والإعادة فيهما على ما يجامع الرواية، بأن يراد بالشئ نحو الكفارة، أو الإعادة في هذه السنة.
وعليها يحمل الإعادة المنفية في الرواية الثانية، مضافا إلى احتمالها الحمل على ما ذكره بعض الأجلة.
فقال: ويحتمل أن يكون إنها أراد السائل أنه نسي التفريق، ويؤيده