ووجهه بعض: بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة، كما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، قال: يمكن حمل كثير من العبارات عليه. ويؤيده الخبر: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال، وإن حمل على الضرورة والحاجة انتهى (1).
وفيه: أنه اجتهاد صرف في مقابلة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن أخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت من قبل الزوال أو بعده (2).
وفيه: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله تعالى، الخبر (3).
وفيه: عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال:
لا، ولكن يخرج ثقله، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (4).
مع أن الخبر الذي ذكره ضعيف السند بالجهالة والدلالة، باحتماله التقييد بما ذكره، وهو أقوى من حمل الصحاح على الاستحباب أو الكراهة، من وجوه عديدة.
ودعوى انحصار الواجب في الرمي والبيتوتة أول النزاع والمشاجرة.
واستحباب الإقامة في اليوم كله لا يستلزم استحبابها في أجزائه.
وبعبارة أخرى: الموصوف بالاستحباب إنما هو الإقامة بعد الزوال إلى