وفي سنده ضعف، مضافا إلى عدم مقاومته، لما مر من وجوه، وهو وإن وافقه ظاهر إطلاق الآية، إلا أنها - كما قيل - محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها (1). وفيه نظر.
وكيف كان، فلا ريب أن هذا القول أحوط، فلا يترك العمل به مهما أمكن.
(ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير) إجماعا لما مر قريبا.
(وكذا) يتعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير (لو غربت الشمس) وهو بمنى (ليلة الثالث عشر) وإن اتقى بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (2).
وفيه: فإن أدركه المساء بات ولم ينفر (3).
(ومن نفر في الأول لا) يجوز أن (ينفر إلا بعد الزوال) إلا لضرورة (و) من نفر (في الأخير يجوز) له (قبله) بلا خلاف هنا، حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال، بل في الغنية (4) والتذكرة (5) عليه الاجماع، وعن المنتهى (6) بلا خلاف، ولا في الأول، إلا ما يحكى عن التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب (7).