قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، وأنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق (1).
وفي سنده وإن كان ضعف بالجهالة، إلا أنه مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية (2)، بل عليه الاجماع في الغنية (3)، مضافا إلى ضعف الاطلاق في الأخبار السابقة وعدم معلومية انصرافه إلى الصورة الثانية فإن المتبادر منها الأولى خاصة.
(ولو خرج) من مكة ولم يتدارك الرمي (فلا حرج) عليه ولا شئ - كما مر في الصحيحين - إن مضت أيام التشريق، كما هو الغالب في الخروج.
وعليه يحمل إطلاقهما والعبارة، مضافا إلى مفهوم الرواية السابقة، كما عرفته.
ولا ريب في الحكم إن أريد من الحرج والشئ المنفي الكفارة، لانتفائها بالأصل.
قيل: هذا عندنا، وأوجب الشافعية عليه هديا، ولا يختل بذلك إحلاله عندنا وإن كان في ترك الرمي عامدا (4).
وأما ما مر من بعض الأخبار بأنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل (5)، فمع ضعف سنده وشذوذه - وإن حكي