(وإن شاء) نفر (في الثاني وهو الثالث عشر) من الشهر بالكتاب والسنة والاجماع الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر، وعن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة (1).
ولكن اختلف الفتاوى والنصوص في المراد بالمتقي أهو من الصيد والنساء خاصة؟ كما هو الأشهر (2)، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك؟
كما عن الحلي (3) وغيره، أو كل ما حرم عليه في إحرامه؟ كما عن ابن سعيد (4). والأظهر الأول، للخبرين.
أحدهما: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتق) الصيد (5).
ومفهومه وإن دل على جواز نفر المتقي للصيد في النفر الأول مطلقا ولو لم يتق النساء، لكنه مقيد بما إذا اتقاهن أيضا بالاجماع.
وفي الثاني: ومن أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (6).
وضعف سندهما منجبر بالعمل، ولا دليل على الأخيرين، عدا الخبر الأخير.
وفيه: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله تعالى في إحرامه.