الليل، لا الإقامة إلى الزوال وأحدهما غير الآخر، والمؤيد هو الثاني دون الأول.
ثم اعلم أن إطلاق الأدلة كالعبارة ونحوها بجواز النفر في الثاني قبل الزوال أو بعده مخيرا بينهما يعم الإمام وغيره.
خلافا للمحكي عن النهاية (1) والمبسوط (2) والمهذب (3) والسرائر (4) والغنية (5) والاصباح (6) فخصوه بغير الإمام، وقالوا: عليه أن يصلي الظهر بمكة. وعن المنتهى (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) استحباب ذلك له.
ولا بأس به، للصحيح: يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة (10).
وفي الخبر: إن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد زوال الشمس أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال؟ فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (11).
وربما يفهم منه رجحانه لغير الإمام أيضا.