طلوع الشمس (وما ليومه بعد الزوال).
ففي الصحيح: رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس (1).
وظاهرهم عدم الخلاف في الاستحباب وإن أشعر بوجوده عبارة الدروس (2)، حيث جعله أظهر، وهو كذلك، جمعا بينه وبين الصحيح المتقدم الأمر بالفصل بينهما بساعة، المنافي لما في هذا الصحيح قطعا، والجمع بالجمل على تفاوت مراتب الاستحباب، فأدناها ما سبق وأعلاها ما هنا، لكن ظاهر الأصحاب الاعراض عن الحديث السابق، فيلحق بالشواذ.
ويتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح إن لم ينعقد الاجماع على جواز الاتيان بهما في وقت واحد وإن انعقد، كما صرح به بعض الأصحاب، حيث قال بعد الحكم بجوازه: بلا خلاف بشرط الترتيب (3). فالوجه الاستحباب.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الاجماع، وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي بعد وجود ما قدمناه من الاطلاق بلا خلاف.
وهل يجوز القضاء قبل طلوع الشمس، أم يتعين بعده كالأداء؟
وجهان، بل قولان أحوطهما الثاني، لعموم ما دل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس، مع النهي عنه قبله في بعض ما مر من الصحاح وإن أمكن الذب عنه بالمعارضة بإطلاق أخبار المسألة.