كالاستمتاع فلم يفارق الزوجة في الحكم، وحينئذ فلا تحل الخامسة ما لم تنقضي العدة لما تقدم من النهي عن جمع مائه في أكثر من أربع حرائر، وهذا كله مما لا خلاف ولا إشكال فيه.
وإنما الكلام فيما إذا طلقها بائنا، فهل يكون التزويج متوقفا على انقضاء العدة أيضا كما في الرجعية أم لا؟ إطلاق الأخبار الواردة في المسألة يقتضي ذلك وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى ينقضي عدة المطلقة.
والذي صرح به جملة من المتأخرين وهو المشهور بينهم أنه متى كان الطلاق بائنا فهو مثل الموت يتزوج قبل انقضاء العدة وإن كان على كراهية، وعلل جواز التزويج بخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح فصارت كالأجنبية وورد الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل انقضاء عدتها.
مثل ما رواه الكليني (1) في الحسن أو الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال:
إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " الحديث.
وعللت الكراهة بتحريمها بحرمة النكاح وبإطلاق النهي عن التزويج قبل انقضاء العدة، وفيه ما لا يخفى.
أقول: والروايات الواردة في المقام منها ما تقدم من صحيحة زرارة أو حسنته ورواية علي بن أبي حمزة ورواية محمد بن قيس.
ومنها أيضا ما رواه الشيخ (2) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا، حتى تنقضي العدة ". الحديث.