ورد (أولا) بمنع كفر ولد الزنا لعدم الدليل عليه، و (ثانيا) بالمنع من طريان عرف شرعي في ذلك لقوله تعالى (1) " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " فجعل المولدة مطلقا أما: فتكون المتولدة بنتا على حسب القانون اللغوي.
أقول: والحق في هذا المقام أن يقال: إن المسألة لعدم ورود شئ فيها من النصوص بالعموم أو الخصوص من المتشابهات " حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك " كما استفاضت به الأخبار.
والحكم في الشبهات كما دلت عليه الأخبار هو الوقوف عن الفتوى فيها والعمل بالاحتياط متى احتيج إلى ذلك، فالواجب هنا - في البنت المتولدة من ماء الزاني بالنسبة إليه، والولد المتولد من الزانية بالنسبة إليها، وكذا بالنسبة إلى الإخوة وأشباههم في الموضعين - هو العمل بما يقتضيه الاحتياط من المعاملة تارة بحكم الأجنبي، وتارة بحكم الأولاد النسبية، فتحرم المناكحة بينه وبين من تولد منه كالولد النسبي، ويحرم النظر واللمس كما يحرم في الأجنبي وعلى هذا فقس، والله العالم.