وما رواه الصدوق (1) (رحمة الله عليه) بطريقه إلى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها: ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها قال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس بأن يتزوج أخرى من يومه ذلك وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (2) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ورواه علي بن جعفر في كتابه " قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة ".
وأنت خبير بأن هذه الروايات على كثرتها وتعددها قد اشتركت في إطلاق توقف التزويج على انقضاء العدة أعم من أن تكون بائنة أو رجعية وليس في الباب ما يوجب التخصيص الذي ادعوه. نعم ورد ذلك في الأخت كما تقدم في حسنة الحلبي أو صحيحه.
وحمل ما نحن فيه على مسألة الأخت - باعتبار اشتراكهما في العلة المذكور في الأخت من قوله " إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة له أن يخطب أختها " - مشكل فإنه لا يخرج عن القياس الممنوع منه، إلا أن ظاهر قوله في صحيحة زرارة المتقدمة أو حسنته (3) " لا يجمع الرجل ماءه في خمس " ما يؤيد القول المشهور