وما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة، " قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ".
وعن عبيد بن زرارة (2) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ".
وما رواه في الكافي (3) عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح أو الحسن " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي - منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه، فقال: صدق وأقر به.
قال ابن أذينة: وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ".
احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم الآية المتقدمة وهي " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (4) الآية، وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) عن