فيما لو اتفق اقتران العقد على الخمس.
وقيل: إنه يتخير أيهما شاء كما في الخمس أيضا، وهو قول الشيخ في النهاية وجماعة، ونقل المحقق في الشرايع أن القول بالتخيير بين الاثنتين رواية، ثم ردها بضعف السند، وأنكرها الشارح في المسالك، قال: والرواية بالتخيير في خصوص المسألة ما وقفت عليها.
وهو كذلك فإنه لم يصل لنا في هذا المقام إلا حسنة جميل بن دراج الواردة في الخمس، وهي ما رواه عن الصادق (1) عليه السلام " في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال:
يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ".
ورواية عنبسة بن مصعب (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل، ولا ميراث لها ".
ولا أعلم قائلا بمضمون هذه الرواية، ومقتضى كلام الأصحاب في الخمس من البطلان كما هو المشهور أو التخيير كما هو القول الآخر يجري في هذه المسألة أيضا فإما أن يبطل العقد من رأس أو يتخير، ولو وجدت هذه الرواية التي نقلها لما كان عنها معدل لتأيدها بحسنة جميل، وإن خالفها رواية عنبسة.
وكيف كان فإن التعارض هنا بين الحسنة المذكورة والرواية الأخرى ظاهر إذا لا فرق بين العقد على الخمس دفعة ولا بين العقد على اثنتين دفعة مع وجود