سيما المتأخرين الذين عملهم مقصور على أخبار الكتب الأربعة المشهورة كما صرحوا به ولا بأس بنقله بطوله لما اشتمل عليه من تعداد المحرمات كتابا وسنة وكتابنا هذا كما أنه كتاب فقه وفروع، فهو كتاب أخبار كما أشرنا إليه سابقا.
والخبر المذكور ما رواه الصدوق في الكتاب المذكور (1) بسنده عن موسى ابن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال: الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة.
فأما التي في القرآن فالزنا، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا " (2) ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (3) و " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " (4) والحائض حتى تطهر، قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن " (5) " والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (6).
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا " وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع