إلا أن الأظهر عندي وفاقا لجمع من متأخري المتأخرين عد حديث الضرير في الصحيح فتكون الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟
قال: نعم قد برءت عصمتها، وليس له عليها رجعة ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بارأت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال:
إذا برت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " الحديث.
وما رواه الحسين بن سعيد في كتابه بسنده عن أبي بصير والمفضل بن صالح وأبي أسامة (2) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج بأختها في عدتها ".
بقي الكلام فيما لو كانت متعة قد انقضى أجلها وبقيت في العدة فهل يجوز العقد على أختها في تلك الحال، المشهور بين الأصحاب الجواز، نظرا إلى ما تقدم من الخبرين الدالين على أنها في العدة البائنة قد انقطعت عصمتها.
قال ابن إدريس في السرائر: وقد روى في المتعة إذا انقضي أجلها أنه لا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي عدتها، وهي رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التصريح عليها.
أقول: والرواية التي أشار إليها هي ما رواه المشايخ الثلاثة (3) بأسانيدهم، إلا أن الصحيح منها هو ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد " قال: قرأت في كتاب