بإطلاقها على عدم التحريم المؤبد أعم من أن يكون عالما أو جاهلا.
ومنها ما دل بإطلاقه على تحريم المؤبد عالما كان أو جاهلا، وهو ما رواه الشيخ عن أديم بن الحر الخزاعي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ".
وفي الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا " ومنها ما يدل على التحريم المؤبد إن كان عالما بالتحريم، وهو ما رواه الكليني والشيخ عن زرارة وداود بن سرحان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا ".
وروى الحسين بن سعيد في كتابه بسنده فيه عن أديم بياع الهروي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال -:
والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ".
والشيخ (رحمه الله) قد حمل روايتي أديم بن الحر وإبراهيم بن الحسن - الدالتين بإطلاقهما على التحريم المؤيد مطلقا - على ما إذا كان عالما، وحمل صحيحة محمد بن قيس - الدالة على جواز المراجعة بعد الاحرام مطلقا عالما كان أو جاهلا - على الجاهل، واستند في هذا الحمل إلى رواية زرارة وداود بن سرحان، فإنها تدل بمنطوقها على التحريم المؤبد مع العلم، وتدل بمفهومها على عدم التحريم