وقال: " لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته ".
2786 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد، وكلما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، مات فيه (1) أو لم يمت ".
2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال علي (عليه السلام): ما لا نفس له سائلة، إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ".
2788 / 6 الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.
29 (باب استحباب ترك الخبز وشبهه، إذا شمه الفار والكلب) 2789 / 1 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عن