مع الجهل وهو جمع حسن لا يعتريه الاشكال، سيما مع تأيده بالاجماع المدعى في المقام كما عرفت، والرواية الثانية المنقولة من كتاب الحسين بن سعيد.
وبذلك يظهر ضعف مناقشة صاحب المسالك وسبطه السيد السند في هذا المقام من حيث ضعف رواية زرارة وداود بن سرحان مع أنهما في غير موضع قد عملا بالأخبار الضعيفة من حيث جبرها بالشهرة، وقد عرفت دعوى الاجماع هنا وعدم ظهور المخالف، ويظهر من صاحب المسالك أنه ليس في هذا الباب من الأخبار إلا رواية زرارة المذكورة، ونقل عن ابن إدريس والشيخ فخر الدين بن العلامة أنهما أطلقا التحريم مع العلم ومع الدخول في صورة الجهل.
ولا بأس بنقل كلامه ليظهر لك ما في نقضه وإبرامه، قال (قدس سره) - بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على الحكم بالتحريم المؤبد مع العلم وعدمه مع الجهل - ما لفظه: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ومن جملتها أن " المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ".
وهي دالة بإطلاقها على التحريم مع العلم وإن لم يدخل، ومفهومها على عدم التحريم مع عدمه وإن دخل، ويعتضد المفهوم بالأصل فيقوي من ضعفه، وإنما الكلام في حالة العلم لضعف الرواية إلا أنه لا قائل بعدم التحريم مطلقا وإن اختلفت كلماتهم في الشرط، فإن الأكثرين اعتبروا من ذكره المصنف.
ومنهم من اقتصر على حال العلم كالمفيد (رحمة الله عليه) (1) وقوفا مع الرواية