الصادق على الحي والميت، ومن أنه بالموت خرج عن إلحاق أحكام الأحياء وصار جاريا مجرى الجمادات. إنتهى.
أقول: أما ما استندوا إليه في وجه التحريم من إطلاق النصوص ففيه ما صرح غير واحد من الأصحاب - في غير موضع من الأحكام، بل صار كالقاعدة الكلية - من أن إطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد الغالبة المتكثرة المتكررة وهي التي يتبادر إليها الاطلاق دون الفروض النادرة التي ربما لا تقع وإنما تذكر فرضا، وبذلك يظهر لك أن ما ذكره المحقق المتقدم ذكره - من أن التحريم غير بعيد - في غاية البعد.
السادس: قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يحرم على المفعول بسبب ذلك الفعل شئ، وإنما التحريم على الفاعل خاصة، وقال السيد السند في شرح النافع: أنه نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل، ثم قال: وهو ضعيف إنتهى، وهو كذلك لعدم الدليل على ذلك.
السابع: ما تضمنته مرسلة موسى بن سعدان (1) عن بعض رجاله من تحريم بنت الفاعل على ابن المفعول وبالعكس لم أقف على قائل به من الأصحاب، ولا على من نبه عليه في هذا الباب، بل الظاهر منهم الجواز، إلا أن الخبر لا معارض له إلا العمومات، ويمكن تخصيصها به حيث لا معارض له على الخصوص إلا أنه بعد لا يخلو من الاشكال، والاحتياط لا يخفى سيما في الفروج، كما صرحت به الأخبار.
الثامن، قد تقدم في صدر المسألة أن تحريم المذكورات مشروط بسبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد عليهن فإنه لا تحرم، وهو مما لا إشكال فيه لما تقدم، وإنما الاشكال فيما لو فارق من سبق عقدها قبل الفعل، فهل يجوز