ظاهر جملة من الأخبار مرجوحية السؤال والفحص، كما في غير هذا الموضع كما حققناه في محل أليق، عملا بسعة الشرعية الحنفية.
نعم متى كان الجهل ببعض جزئيات الحكم الشرعي مع العلم بأصل الحكم فإنه يجب الفحص والسؤال، كما تضمنته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء عليهما أو على كل واحد منهما؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما عن الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه، فقال: عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ".
وظاهر الخبر أن السائل كان عالما بأصل وجوب الجزاء عليهما، وإنما الشك في موضعه بأن يكون عليهما معا جزاء واحد يشتركان فيه، أو على كل واحد جزاء بانفراده (2).